محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

557

الإنجاد في أبواب الجهاد

المجنون إذا كان يفيق مَرَّةً ويُجَنُّ أخرى ( 1 ) . وأمَّا المجنون المُطْبِق الذي لا يفيق ، فلا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ : أنَّ ذلك لا يلزمه ؛ لأنه غير مكلَّف ، ولا يَتَّصف بدِينٍ يُتَمسَّكُ به في الكفر ولا غيره ( 2 ) . وقد مضى التنبيه على مثل هذا في ( الباب الخامس ) عند ذكر استباحة أصناف الكُفَّار تنكيلاً وقتلاً . فصلٌ : في حُكم من أسلمَ من أهل الجزية أو ماتَ خرَّج الترمذي ( 3 ) ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تصلح قبلتان

--> ( 1 ) فمذهب الشافعية في المجنون : إنْ تَقَطَّع جنونه قليلاً ، كساعة من شهر لزمته ، - نظراً لغالب حاله - ، أو كثيراً كيوم ويومين ، فالأصحُّ : تُلفَّق الإفاقة ، فإذا بلغت سنة وجَبَتْ . انظر : « الأم » ( 4 / 185 ) ، « منهاج الطالبين » ( 3 / 289 ) ، « التهذيب » للبغوي ( 7 / 502 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 356 ) ، « الإقناع » للماوردي ( 180 ) . وجزم ابن المنذر في « الإقناع » ( 2 / 472 ) أنه لا جزية على مغلوب على عقله . وقال أبو حنيفة : يُرَاعَى فيه أغلب حالتيه ، فإن كان جنونه أكثر ، فلا جزية ، وإن كان أقل ، فعليه الجزية . انظر : « تحفة الفقهاء » ( 3 / 307 ) ، « اللباب » ( 4 / 145 ) ، « إعلاء السنن » ( 12 / 463 ) . وله عند الحنابلة ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون جنونه غير مضبوط ، الثاني : مضبوط . الثالث : أن يجن نصف الحول ، ويفيق نصفه ، على تفصيل عندهم في الحالات الثلاث . انظر : « المغني » ( 13 / 218 ) . وعند المالكية : لا تؤخذ منه ، سواء كان مطبقاً أو مغلوباً على عقله غير مطبق . انظر : « الذخيرة » ( 3 / 45 ) ، « عقد الجواهر » ( 1 / 486 ) ، « جامع الأمهات » ( 248 ) ، « الكافي » ( 1 / 479 ) . ( 2 ) حكى صاحب « البيان » ( 12 / 265 ) من الشافعية عن الخراسانيين : أنها تؤخذ الجزية من المجنون المُطبق . قال : « وليس بشيء » . ونقله عنه النووي في « الروضة » ( 10 / 299 ) . ( 3 ) في « جامعه » في أبواب الزكاة ( باب ما جاء : ليس على المسلمين جزية ) ( رقم 633 ) عن يحيى بن أكثم ، و ( رقم 634 ) عن أبي كريب ؛ كلاهما عن جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، به . وأخرجه أبو داود ( 3032 و 3053 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 197 ) ، وأحمد ( 1 / 223 ، 285 ) ، وابن الجارود ( 1107 ) ، والطحاوي في « المشكل » ( 4 / 16 ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( 9 / 232 ) ، وابن =